الشيخ الأنصاري
270
كتاب الخمس
مسألة [ 21 ] عدم اختصاص الحكم بالمكلفين الظاهر عدم اختصاص ما ذكر من الخمس بالمكلفين ، بل يجب إخراج الخمس من مال الصبي والمجنون إذا اختلط بالحرام ، لعموم رواية ابن مروان المتقدمة ( 1 ) ، بل يجب هنا وإن قلنا في غيره من الأخماس ، باختصاصه بالمكلفين ، لأن الموجود فيه من الحرام لا بد من التخلص عنه وإيصاله أو بدله إلى مالكه أو وليه ، فهذا الخمس ليس حقا حادثا في أصل المال كالزكاة ليمكن دعوى أنه فرع التكليف ، بل هو حق ثابت في جملة المال مختلط معه ، ولذا لا يسقط بتلف المال من غير تفريط ، بل ينتقل إلى الذمة إذا كان الخلط بسوء صنيعة ( 2 ) ، كالمكتسب المغمض عن مطالب المال من حيث الحلية والحرمة ، فما استقربه في المناهل ( 3 ) - من عدم وجوب الخمس في مالهما - ضعيف
--> ( 1 ) في الصفحة : 244 . ( 2 ) في " ج " و " ع " : صنعه . ( 3 ) المناهل : ( مخطوط ) ، التنبيه السادس والثلاثون من تنبيهات خمس الأرباح ، وفيه : المعتمد عدم الوجوب واشتراط الأمرين .